ابن حجر العسقلاني
112
تلخيص الحبير ( ط العلمية )
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَمْنَعُ جَارٍ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبًا فِي جِدَارِهِ " وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ أَخْرَجَهَا الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ شَرِيكٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ بِلَفْظِ إذَا سَأَلَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يُدَعِّمَ جُذُوعَهُ عَلَى حَائِطِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ 1 . 1249 - حَدِيثُ " لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ " الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إلَّا مَا أَعْطَاهُ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ فِي حَدِيثٍ وَفِي إسْنَادِهِ الْعَرْزَمِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ 2 ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ بِلَفْظِ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَى أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ 3 ، وَقِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَارِثَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيِّ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ 4 وَقَوَّى ابْنُ الْمَدِينِيِّ رِوَايَةَ سُهَيْلٍ . وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ " لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ " الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 5 ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَفَعَهُ حُرْمَةُ مَالِ الْمُؤْمِنِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ
--> 1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6 / 69 ، كتاب الصلح : باب ارتفاق الرجل بجدار غيره . 2 أخرجه الدارقطني 3 / 25 ، كتاب البيوع رقم 87 ، والبيهقي في السنن الكبرى 6 / 97 ، كتاب الغصب : باب لا يملك أحد بالجناية شيئا . 3 أخرجه أحمد 5 / 425 ، والبزار 2 / 134 - كشف ، برقم 1373 ، وابن حبان 1166 - موارد ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4 / 241 ، وفي مشكل الآثار 4 / 41 - 42 ، والبيهقي 6 / 100 ، كتاب الغصب : باب من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارا كلهم من طريق سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الرحمن بن سعد ابن حميد الساعدي به . قال البزار : لا نعلمه عن أبي حميد إلا من هذا الطريق وإسناده حسن وقد روي من وجوه عن غيره من الصحابة اه - . وصححه ابن حبان . وقال الهيثمي في المجمع 4 / 174 ، رواه أحمد والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح . 4 أخرجه أحمد 3 / 422 ، 5 / 113 ، والدارقطني 3 / 25 - 26 ، كتاب البيوع برقم 89 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4 / 241 ، وفي مشكل الآثار 4 / 42 ، والبيهقي 6 / 97 ، من طريق عمارة بن حارثة عن عمرو بن يثربي به . وقال الهيثمي في المجمع 4 / 174 ، رواه أحمد وابنه من زياداته أيضا والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات اه - . 5 أخرجه البخاري 5 / 88 ، كتاب اللقطة : باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه حديث 2435 ، ومسلم 3 / 1352 ، كتاب اللقطة : باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها حديث 13 / 1726 ، وأبو داود 2 / 46 ، كتاب الجهاد : باب فيمن قال : لا يحلب حديث 2623 ، كلهم من طريق مالك وهو في الموطأ 2 / 971 ، كتاب الاستئذان : باب ما جاء في أمر الغنم حديث 17 ، عن نافع عن ابن عمر = =